سميح دغيم
97
موسوعة مصطلحات الإمام فخر الدين الرازي
بالصيغة على ذلك الطلب البتّة . ( محص 1 ، 42 ، 7 ) - لو لم يكن الأمر ملزما للفعل - لما كان إلزام الأمر سببا للزوم المأمور به ، لكنّه سبب للزوم المأمور به : فوجب أن يكون الأمر ملزما للفعل . ( محص 1 ، 73 ، 2 ) - تعالى رتّب استحقاق العقاب على مخالفة الأمر ، وترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعليّة . ( محص 1 ، 90 ، 2 ) - الأمر الوارد عقيب الحظر ، والاستئذان - « للوجوب » خلافا لبعض أصحابنا . ( محص 1 ، 159 ، 2 ) - الأمر طلب الفعل ، والنهي طلب الترك فإذا كان النهي - الذي - هو أحد الطلبين - يفيد التكرار فكذا الآخر . ( محص 1 ، 170 ، 2 ) - إنّ الأمر والخبر المقيّد بالاسم - لا يدلّ على نفي حكم ما عداه : كقول القائل : زيد في الدار ، لا يدلّ على أن عمرا ليس فيها ؛ وإذا أمر بشيء لا يدلّ على أنّ غيره ليس بواجب . ( محص 1 ، 225 ، 6 ) - الأمر المقيّد بالصفة . وهو كقوله : زكّوا عن الغنم السائمة . واختلفوا في أنّه هل يدلّ ذلك على أنّه لا زكاة في غير السائمة ؟ . الحقّ : أنّه لا يدلّ - وهو قول أبي حنيفة - رحمه اللّه - واختيار ابن سريج ، والقاضي أبي بكر ، وإمام الحرمين - والغزالي ، وقول جمهور المعتزلة . وذهب الشافعيّ ، والأشعريّ - رضي اللّه عنهما - ومعظم الفقهاء - منّا : إلى أنّه يدلّ . ( محص 1 ، 228 ، 7 ) - الأمر بالأشياء قد يكون على الترتيب ، وقد يكون على البدل . وعلى التقديرين : قد يكون الجمع محرّما ، ومباحا ، ومندوبا . مثال المحرّم في الترتيب - : أكل الميتة ، وأكل المباح . وفي البدل - : تزويج المرأة من كفءين . ومثال المباح في الترتيب - : الوضوء والتيمّم . وفي البدل : ستر العورة بثوب بعد ثوب . ومثال المندوب في الترتيب : الجمع بين خصال كفارة الفطر . وفي البدل الجمع بين خصال كفّارة الحنث . واللّه أعلم . ( محص 1 ، 283 ، 6 ) - الأمر بالشيء أمر بما لا يتمّ الشيء إلا به - بشرطين : أحدهما : أن يكون الأمر - مطلقا . والآخر أن يكون الشرط مقدورا للمكلّف . ( محص 1 ، 317 ، 5 ) - صيغة الأمر - هي صيغة النهي ، بل المراد : أنّ الأمر بالشيء دالّ على المنع من نقيضه ، بطريق الالتزام . ( محص 1 ، 334 ، 4 ) - الأمر بالشيء نهي عن الإحلال به ب « الذات » ، ونهي عن أضداده الوجوديّة ، ب « العرض والتبع » . ( محص 1 ، 337 ، 11 ) - إنّ موافقة الشيء عبارة عن الإتيان بما يقتضي تقرير مقتضاه ، فإذا دلّ على حقية الشيء كان الاعتراف بحقيته يقتضي تقرير مقتضى ذلك الدليل ، أمّا الأمر فلما اقتضى دخول الفعل في الوجود كانت موافقته عبارة عمّا يقرّر ذلك الدخول ، وإدخاله في الوجود يقتضي تقرير دخوله في الوجود ، فكانت موافقة الأمر عبارة عن فعل مقتضاه . ( مفا 24 ، 42 ، 4 ) أمر بالشيء - قلنا ( الرازي ) لا نسلّم أنّ الأمر بالشيء يستدعي إرادة المأمور به . ( أر ، 245 ، 19 ) - الأمر بالشيء لا يكون إلّا عند عدم اشتغال